السيد الخوئي

80

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

سؤال 235 : ذكرتم في رسالتكم أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع ( والذي هو ركن ) وهوى للسجود . . . ، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع ؟ فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة ؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك ؟ الخوئي : مثال ذلك : أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع فقبل أن يصل إلى حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله فقام منحنيا إلى ركوعه ، ثم تذكر أنه لم يركع عن قيام تام ، فإنه ركع ركوعا باطلا ، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا فركع ركوعه وانتصب وأتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته ، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه ، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل الركوع . سؤال 236 : ورد في المسائل المنتخبة - مسألة 388 - والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا ، فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر ، وعلى تقديره هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتياط بإعادة الصلاة ، بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام بأي صورة ؟ الخوئي : نعم يكفي التجافي بأي صورة ، وإن ترك التجافي مقصرا بطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها ، إن لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة .